الأول : ثبوتها مطلقا ، سواء كان الموقوف عليه واحد أو أكثر ، فإن كان للمساجد أو الفقراء والمساكين كان للحاكم المطالبة بالشفعة ، وهو قول المرتضى وأبي الصلاح ، وظاهر العلامة في التحرير ، لعموم (٤) ثبوت الشفعة مع الشركة وهي حاصلة هنا.
الثاني : ثبوتها مع اتحاد الموقوف عليه ، وهو قول ابن إدريس واختاره العلامة في القواعد والمختلف ، واستحسنه أبو العباس ، لأنه شريك واحد فكان له الشفعة.
الثالث : عدم الثبوت مطلقا ، وهو قول الشيخ ( في المبسوط ) (٥) ، واختاره المصنف وقد ذكر وجهه ، وهو أنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص.
__________________
(٤) المصدر المتقدم.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ر ١ ».