أقول : نقل المصنف هنا ثلاثة أقوال.
الأول : حرمانها من الأرض ، واستحقاقها من قيمة الآلات والابنية ، وهو المشهور واختاره المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.
الثاني : حرمانها من أرض الدور خاصة دون أرض البساتين والضياع ، وتعطى قيمة آلات الدور وأبنيتها ، وهو قول ابن إدريس.
الثالث : قد ذكر المصنف قائله وهو المرتضى ، وابن الجنيد لم يحرمها من شيء ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه ، واستدلوا بالنصوص (٦٩) الواردة عن أئمتهم عليهمالسلام ، والحكمة في ذلك مذكورة في النصوص وعبارات الأصحاب ، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذا لا حجر لهم عليها بالتزويج فربما تزوجت بمن كان منافسا للميت وعدوا له فيثقل ذلك على أهله وعترته ، فعدل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه ، وروى حماد بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليهالسلام : « انما جعل للمرأة قيمة الخشب لئلا تتزوج فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم » (٧٠) ومثلها رواية محمد بن مسلم (٧١) ، عن أبي عبد الله عليهمالسلام ، والمفيد والمرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس لم يخصوا (٧٢) الحرمان بغير ذات الولد بل أطلقوا ، وابن إدريس صرح بحرمان ذات الولد كغيرها ، والمعتمد اختصاصه بغير ذات الولد ، وهو مذهب الشيخ ( في النهاية وأكثر ) (٧٣) أصحابنا.
تنبيه : فتاوي أصحابنا ورواياتهم(٧٤) مطلقة باستحقاق قيمة الأشجار
__________________
(٦٩) الوسائل ، كتاب الإرث ، أحاديث باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.
(٧٠) المصدر السابق ، حديث ٩.
(٧١) المصدر السابق ، حديث ٧.
(٧٢) في « م » : يحصروا.
(٧٣) في النسخ بدل ما بين القوسين : متأخري.
(٧٤) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.