اشتبه الأصلي منهما بالزائد اعتبر الفرج الذي يسبق منه البول ، فان سبق من أحدهما ورث عليه ، لاتفاق الأصحاب ، وإن خرج منهما دفعة اعتبر بالانقطاع ، فأيهما انقطع منه أخيرا فهو الأصلي ولا اشتباه حينئذ ، وإن تساويا أخذا وانقطاعا تحقق الاشتباه ، هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو قول الشيخين وسلار وابن حمزة (٩٥) وابن إدريس والمصنف والعلامة والشهيد ، وادعى ابن إدريس عدم الخلاف فيه بين الأصحاب.
وأما ابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد فجعلوا الاشكال بعد تساويهما في الأخذ ولم يعتبروا الانقطاع ، والأول هو المعتمد ، فاذا تحقق الاشكال فيه ففيه ثلاثة أقوال نقلها المصنف :
الأول : العمل بالقرعة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، محتجا بالإجماع والاخبار ؛ لأنه أمر مشكل ، وقال الصادق عليهالسلام : « كل مشكل فيه القرعة » (٩٦) وصورتها أن يكتب في رقعة ( عبد الله ) وفي أخرى ( أمة الله ) ، وتقول ما رواه الفضل بن يسار عن الصادق عليهالسلام : « اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في كتابك » (٩٧) ثمَّ يورث على ما يخرج.
الثاني : قول الشيخ في النهاية والمبسوط والإيجاز ، وهو أن يعطى نصف
__________________
(٩٥) من « ر ١ ».
(٩٦) المستدرك ، كتاب القضاء ، باب ١١ من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، حديث ١ ، ولم أجده بلفظه.
(٩٧) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، حديث ٢ وفيه ( الفضيل ) بدل ( الفضل ).