اعتبر بالحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم المعتدل ، أو هما على الخلاف ، وظاهر الاخبار (٢٤) والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف وان لم تكن الحياة مستقرة ، ونقل الشهيد عن الشيخ يحيى أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، قال : ـ ونعم ما قال ـ قلت : انما استحسنه الشهيد لأن الأخبار (٢٥) الواردة في هذا المعنى لم يذكر فيها غير الحركة وخروج الدم المعتدل ولم يذكر في شيء منها اشتراط استقرار الحياة وكذلك ، قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) الى قوله (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٢٦) لم يشترط غير الذكاة ، وقد دلت الاخبار على وقوعها مع الحركة وخروج (٢٧) الدم المعتدل من غير اشتراط قيد آخر ، والمذهب هو ما دل عليه القرآن (٢٨) والأحاديث (٢٩) ، ولم يدلا على اشتراط استقرار الحياة فلهذا قال : اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب.
وأعلم أن من اشترط استقرار الحياة لم يصير في ذلك الى النص الصريح ، وانما استخرجه من الأصول المنصوصة المجمع عليها ، ولا شك في النص (٣٠) والإجماع على تحريم الميتة ، فاستخرجوا من ذلك تحريم غير مستقر الحياة ؛ لأن حركته تجري مجرى حركة المذبوح ، فهو مقطوع على موته عاجلا كالقطع على موت المذبوح ، فلا اعتبار بتلك الحركة ، وقد يقال : ان النص والإجماع إنما انعقد على تحريم الميتة ، ومن فيه روح وله حركة فليس بميت ، وظاهر الآيات
__________________
(٢٤) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ١١ وباب ١٢ من أبواب الذبائح.
(٢٥) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ١١ وباب ١٢ من أبواب الذبائح.
(٢٦) المائدة : ٣.
(٢٧) في « ر ١ » : أو خروج.
(٢٨) المائدة : ٣.
(٢٩) تقدمت في ٢٤ ، ٢٥.
(٣٠) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١ ، ٣ ، ٥.