ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص.
أقول : هذا هو المشهور ، لعموم قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٦٨) ولقوله عليهالسلام : « الواجد يحل عقوبته وعرضه » (٦٩) واختاره المصنف هنا والعلامة والشهيد ، ويحتمل عدم الجواز ؛ لان التسلط (٧٠) على مال الغير خلاف الأصل ، فيقتصر على محل الضرورة ، وهو عدم (٧١) وجود البينة وتعذر (٧٢) الوصول الى الحاكم ، ونقله الشهيد عن المصنف في المختصر.
قال رحمهالله : ولو لم يكن بينة أو تعذر الوصول الى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالإيفاء [ بالاستيفاء ] ، نعم لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية ، ولو كان من غير جنس الموجود أخذه بالقيمة العدل.
أقول : الكراهية مذهب الشيخ في الاستبصار ، وبه قال ابن إدريس : واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، لرواية أبي العباس (٧٣) عن الصادق عليهالسلام الدالة على المطلوب ، وذهب الشيخ في النهاية (٧٤) وابن البراج وابن زهرة إلى تحريم الأخذ ، لعموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) (٧٥) وهو ينافي جواز الأخذ ، ولرواية ابن أبي عمير (٧٦) ، عن أبي
__________________
(٦٨) البقرة : ١٩٤.
(٦٩) الوسائل ، كتاب الدين ، باب ٨ من أبواب القرض ، حديث ٤.
(٧٠) في « ر ١ » : التسليط.
(٧١) في النسخ : مع عدم.
(٧٢) في النسخ : أو تعذر.
(٧٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ١.
(٧٤) في « ن » : الاستبصار.
(٧٥) النساء : ٥٨.