ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا ، كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنه لم يقصد القتل.
أقول : يحتمل القود ؛ لأنه تعمد فعل ما يقتل غالبا ، فاتفق القتل كان عليه القود (١١٣) لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١١٤) والمعتمد اختيار المصنف.
__________________
(١١٣) كذا.
(١١٤) المائدة : ٤٥.