فليس عليه غيرها (٤٤) وعند آخرين (٤٥) هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسمله للبيع (٤٦) ؛ لأنه قد يرغب فيه راغب يشتريه بذلك القدر أو أكثر ، قال : وهذا أظهر في رواياتنا ، والأول أقوى ، واختاره العلامة في القواعد ، وقال في الخلاف يفديه بالأرش بالغا ما بلغ ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، ووجهه ما حكيناه عن الشيخ في المبسوط.
قال رحمهالله : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ، صح ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصح لئلا يسقط حق الولي من الاسترقاق ، كان حسنا ، وكذا البحث في بيعه الى آخره.
أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة في باب البيع (٤٧) فلا وجه للإعادة.
__________________
(٤٤) في « ن » : غير قيمته.
(٤٥) في « ر ١ » : آخر.
(٤٦) في الأصل : إلى البيع.
(٤٧) تقدم في الجزء الثاني ، ص ٢٣.