من غير مرجح ، وأما وجه القرعة فللعلم بأن أحدهما أثبته دون الآخر ، فالاشتراك يوجب تمليك من ليس بمالك وهو غير جائز ، فلما لم يتعين المثبت منهما وجب استخراجه بالقرعة ، لقوله عليهالسلام : « كل أمر مشكل فيه القرعة » (٩٤) ، أما لو حصل الاشتباه في الإثبات (٩٥) هل هو بفعلهما أو بفعل أحدهما؟ فالاشتراك أقوى.
__________________
(٩٤) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١١ الى ١٨ ، والمستدرك كتاب القضاء ، باب ١١ من أبواب الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١.
(٩٥) في « م » : بالإثبات.