فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وذلك ثلث دية المرأة ، وقضى لها عليه صداقها مثل نسائها » (٩٧) ، والرواية المتضمنة لديتها رواية هشام (٩٨) عن أبي الحسن عليهالسلام ، ويعضدها أن استمساك البول منفعة واحدة فيجب في تفويتها الدية ، وهو اختيار فخر الدين ، وهو المعتمد ، وعلى القولين لا بد من مهر نسائها لذهاب بكارتها.
__________________
(٩٧) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.
(٩٨) المصدر السابق ، حديث ٣.