الدية ؛ لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي » (١٣٣) ، والمعتمد الأول ، والمشهور أنه يتصدق بها عنه وتصرف في وجوه القرب ، لما رواه الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، « قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست هي لورثته انما هي له دون الورثة ، قلت : وما الفرق بينهما؟ قال : ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية تلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة وغير ذلك » (١٣٤) ، وقال المرتضى وابن إدريس : هي لبيت المال ، لما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام ، « قلت : من يأخذ ديته؟ قال الامام : هذا لله » (١٣٥) ، وأجيب بعدم المنافاة بين الصدقة وبين كونها لله ، والأول هو المعتمد.
__________________
(١٣٣) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٦.
(١٣٤) المصدر المتقدم ، حديث ٢ ، وفيه ( الحسين بن خالد ) بدل ( الحسن بن خالد ).
(١٣٥) المصدر السابق ، حديث ٣.