عدم العلم بالإسلام ، وتساويه (١٤٦) في عدم (١٤٧) وجوب الدية ، ومن عموم قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) (١٤٨) وهذا مؤمن فيجب تسليم ديته إلى أهله ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : وإذا قبل من العامة الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ، ينشأ من كون الجناية سببا.
أقول : منشؤه من أصالة البراءة واختار ابن إدريس مذهب الشيخ (١٤٩) ، ومن أن الجناية سبب وجوب الكفارة وقد ثبت السبب فيثبت المسبب ، فيجب في تركة الجاني ، لأن الكفارة حق مالي فيثبت في التركة كسائر الحقوق المالية ، وهو اختيار العلامة في المختلف.
__________________
(١٤٦) في « م » و « ر ١ » : ولتساويه.
(١٤٧) ليست في الأصل.
(١٤٨) النساء : ٩٢.
(١٤٩) في الأصل : الشيخين.