أول سمائم الحر.
إذا عرفت هذا ففي تحريمها خلاف بين الأصحاب ، فالمفيد على الإباحة واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس وهو المعتمد ، لأصالة الإباحة ، ولصحيحة زرارة ، « قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليهالسلام قط ، قال : سألته ، قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال : يؤكل كل ما دف ، ولا يؤكل كل ما صف » (٣١) ، ومثلها رواية سماعة بن مهران (٣٢) ، عن الصادق عليهالسلام ، والخطاف مما يدف.
وقال الشيخ في النهاية بالتحريم وتبعه ابن البراج وابن إدريس ، لما رواه الحسن بن داود البرقي ، « قال : بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثمَّ رمى به ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! فقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل ستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف » (٣٣).
وأجيب بأن المنع من القتل لا يدل على تحريم الأكل.
__________________
(٣١) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.
(٣٢) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ٢.
(٣٣) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٣٩ من أبواب الصيد ، حديث ٢ ـ ٣ وفي كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.