ومنها : إنّ المراد إن كنتم تعتقدون بحقّيّة هذا الدين ، ولا تكونون من المنافقين.
والمراد بـ «القضاء» في قوله سبحانه : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) إتمام الشيء وإكماله وفعله على ما ينبغي ، وإلى هذا يرجع ما فسّر (قُضِيَتِ) بأدّيت.
قال أبو البقاء : فكلّما أحكم عمله وختم وأدّى وأوجب وأعلم وأنفذ فقد قضى وفصل.
قال الحلبيّ : القضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفاهيم ، وهو انقطاع الشيء والنهاية ، وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر. انتهى.
وكيف كان فالمراد بـ «القضاء» في الآية مطلق الفعل والفراغ منه ، كما في قوله : (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (١) أي فرغتم منها ، وقوله : (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ) (٢) أي لم يفعل ، و «القضاء» في عرف المتشرّعة عبارة عن فعل العبادة المؤقّتة بعد خروج وقتها ، ومقابله الأداء ، وهو فعلها قبل الخروج.
والمراد بـ «الصلاة» هي صلاة الجمعة ، وأوّل وقتها زوال الشمس من يوم الجمعة ، وآخر وقتها إذا صار ظلّ [كلّ] شيء مثله ، فلا تجوز بعده ، بل تتعيّن الظهر.
وعن بعض : إنّ آخر وقتها إذا صار ظلّ الشيء مثليه.
وعن الحلبيّ : إذا مضى مقدار الأذان والخطبة والركعتان فقد فاتت.
__________________
(١) البقرة : ٢٠٠.
(٢) عبس : ٢٣.