.................................................................................................
______________________________________________________
عليهم ابتداءً الذي هو محلّ الكلام ، فلا مساس لها بتكليف الكفّار بالفروع بوجه.
هذا كلّه ، مع أنّ في إمكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر إشكالاً جيّداً جدّاً قد تقدّم التعرّض لنظيره من صاحب المدارك في مبحث قضاء الصلوات (١) ولعلّه أوّل من تنبّه إليه.
وملخّصه : أنّ تكليف الكافر بالأداء في الوقت ممكنٌ بأن يختار الإسلام فيصلّي أداءً ، وأمّا تكليفه بالقضاء فمتعذّر ، لعدم التمكّن من امتثاله لا في حال الكفر لعدم صحّته منه بعد فقد شرط الطهارة وعدم قصد القربة ، مضافاً إلى اشتراط العبادة بالولاية فضلاً عن الإسلام ولا في حال الإسلام ، لسقوطه عنه عندئذٍ بمقتضى حديث الجبّ (٢) ، فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين ، ومعه كيف يصحّ تعلّقه به؟! وعلى ضوء ذلك يناقش في المقام : بأنّه إن أُريد من تكليف الكافر بالزكاة وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليفٌ بما لا يصحّ ، لما عرفت من اشتراط صحّة العبادة بالولاية فضلاً عن الإسلام. وإن أُريد بعد الإسلام فهو منافٍ لحديث جبّ الإسلام لما قبله. وهذا الإشكال حسنٌ لا مدفع عنه.
أجل قد يجاب عنه :
تارةً : بأنّه كان متمكّناً من القضاء باختيار الإسلام في الوقت فيصلي أداءً وإن فاته فقضاءً ، كما كان متمكّناً من الزكاة بإسلامه قبل أوان تعلّق الزكاة ، وقد فوّت على نفسه هذا التكليف بسوء الاختيار المستند إلى عدم قبول الإسلام ،
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٩٢ ، ٥ : ٤٢.
(٢) مستدرك الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٥ ح ٢.