.................................................................................................
______________________________________________________
كلّ هذا يزكّى وأشباهه» (١).
وصحيحة زرارة : «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال : جعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه» (٢).
وصحيحة أبي بصير : هل في الأرز شيء؟ «فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه؟!» (٣).
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : في الذرة شيء؟ «فقال : في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» (٤) ، وغيرها.
وقد نُقِل عن ابن الجنيد أنّه أفتى بالوجوب استناداً إليها (٥) ، ولكن المشهور حملوها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الطائفة الأُولى الحاصرة في التسعة والعافية عمّا عداها.
ولا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع وإن كان مطّرداً في أبواب الفقه ، ولكنّه غير منطبق على المقام ، للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف ، بحيث لا قرينيّة لإحداهما على الأُخرى أبداً ، فإنّا لو جمعنا في
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٦٢ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٦٣ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٦٤ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١١.
(٤) الوسائل ٩ : ٦٤ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١٠.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٠٦.