.................................................................................................
______________________________________________________
كلامٍ واحد بين قولنا : فيه الزكاة ، و : ليس فيه الزكاة ، أو بين قولنا : عفا عن الزكاة ، و : أنّه فيه الزكاة ، لكان الصدر منافياً ومضادّاً للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة.
ومن هنا أنكر الاستحباب في الحدائق وأصرّ على الجمع بالحمل على التقيّة (١).
والإنصاف أنّ ما ذكره (قدس سره) وجيهٌ كما ذكرناه ، غير أنّ هناك رواية واحدة من أجلها تحكم بالاستحباب ، وهي صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه «قال : وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك» فقال له القائل : عندنا شيءٌ كثير يكون أضعاف ذلك «فقال : وما هو؟» فقال له : الأرز «فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : أقول لك : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا أُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟!» فوقّع (عليه السلام) : «كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع» وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) : انّه سأله عن الحبوب «فقال : وما هي؟» فقال : السمسم والأرز والدخن وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير «فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : في الحبوب كلّها زكاة» وروى أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه «قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع (عليه السلام) :
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ١٠٨.