.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا صحيحة زرارة الأُخرى ، قال (عليه السلام) فيها : «ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه» (١).
وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في جهات :
الاولى : هل الحكم خاصّ بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدليّة طوليّة. أو أنّ أحدهما في عرض الآخر فيجزئ عنها حتى اختياراً ومع كونه واجداً لها؟
المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن ، ولكن ظواهر النصوص المتضمّنة للجملة الشرطيّة وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض هو الأوّل ، ومن هنا صرّح جماعة بعدم الإجزاء مع الاختيار.
وعلّل في الجواهر (٢) ما اختاره المشهور بعد أن قوّاه ـ :
تارةً : بقيام علوّ السنّ مقام الأنوثة.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّه مجرّد استحسان لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكمٍ شرعي ، ولعلّ في الأنوثة خصوصيّة لا نعرفها ، فالاكتفاء بغيرها يشبه الاجتهاد في مقابلة النصّ.
وأُخرى : بأنّ الشرط المذكور في النصوص يراد به صورة الشرط لا حقيقته ليدلّ على المفهوم ، وإلّا كان اللازم عدم جواز دفع بنت المخاض فيما إذا لم تكن موجودة عنده حال الوجوب ثمّ حصلت عنده بعدئذٍ بيومٍ أو يومين مثلاً لأنّ التكليف قد انتقل إلى ابن اللبون آن ذاك حسب الفرض فكيف يجزئ عنه دفع بنت المخاض؟! مع انّها تجزى بلا إشكال ، بل صرّح في المدارك بتعيّنها
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٢٧ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ١.
(٢) الجواهر ١٥ : ١١٩ ١٢٠.