.................................................................................................
______________________________________________________
حينئذٍ وعدم كفاية ابن اللبون (١).
ويندفع أوّلاً : بابتنائه على أن يكون الشرط عدم كونه واجداً لبنت المخاض حالة تعلّق الوجوب خاصّة ، وهو غير ظاهر ، بل الشرط عدم وجدانه لها في مجموع الوقت إلى زمان الدفع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور القضيّة الشرطيّة في كونها شرطاً حقيقيّا دالّاً على المفهوم.
وثانياً : سلّمنا أنّ الشرط صوري وأنّه لا دلالة له على المفهوم ، بل لنفرض أنّ القضيّة لم تكن على صيغة الجملة الشرطيّة ، إلّا أنّه لا ريب في أنّها إنّما دلّت على البدليّة في تقديرٍ خاصّ ، وهو أن لا تكون عنده بنت المخاض ، لا في كلّ تقدير ، لعدم تضمّنها الإطلاق جزماً ، فغاية ما هناك أنّها لا تدلّ على عدم الإجزاء مع التمكّن ، لفرض أنّها لا تدلّ على المفهوم ، إلّا أنّه ما هو الدليل على الإجزاء بعد أن كانت الوظيفة الأوّلية هي بنت المخاض؟! ولم يثبت إجزاء ابن اللبون بمقتضى تلك النصوص إلّا فيما إذا لم تكن عنده بنت المخاض ، لا حتى فيما إذا كانت عنده ، فما ذكره جماعة من عدم الإجزاء مع الاختيار لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط ، لخلوّ ما عليه المشهور عن مستندٍ صحيحٍ حسبما عرفت.
الثانية : إذا لم تكن عنده بنت المخاض ولكن كان متمكّناً من شرائها ، لم يجب وجاز دفع ابن اللبون الذي هو عنده لأنّ الشرط المذكور في تلك النصوص هو أن لا تكون عنده بنت المخاض ، لا أن لا يكون متمكّناً من تحصيلها ليجب الشراء من باب المقدّمة ، كما في سائر المقامات التي علّق الحكم فيها على العجز الغير الصادق مع القدرة على المقدّمة ، إذ الشرط هنا كما
__________________
(١) المدارك ٥ : ٨٢.