.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الأوّل : فقد يكون الإخراج من العين ، وأُخرى من مالٍ آخر.
أمّا الأوّل أعني : ما لو كان الإخراج ، السابق على الفسخ ، من العين ـ : فبما أنّ مقدار الزكاة قد أتلفه المشتري بالإخراج بل قد تلف بنفس تعلّق الزكاة كما لا يخفى فلا جرم يضمن للبائع قيمة ما أخرج إن كان قيميّاً ، وإلّا فمثله ، وهذا واضح.
وأمّا الثاني وهو ما لو كان الإخراج من مالٍ آخر ـ : فقد ذكر في المتن أنّ البائع يأخذ حينئذٍ تمام العين.
ولكنّه لا يستقيم ، بناءً على ما هو المعروف من زمن الشيخ وهو الصحيح من أنّ الفسخ حلّ العقد من حين العقد ، ورجوع العينين المملوكتين بنفس الملكيّة السابقة إن كانتا موجودتين كذلك ، وإلّا فينتقل إلى البدل. فلو كانت العين مملوكة بملكيّة جديدة كانت في حكم التالف في الرجوع إلى البدل ، كما لو انتقل العين من المشتري مع فرض ثبوت الخيار للبائع إلى شخصٍ آخر ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما ، ثمّ عاد إليه ثانياً بشراءٍ أو إرثٍ ونحو ذلك ، ففسخ البائع عندئذ ، فإنّ العين وإن كانت موجودة حينئذٍ إلّا أنّها مملوكة بملكيّة جديدة غير الملكيّة الثابتة عند العقد ، فلا وجه لرجوعها إلى المالك السابق ، بل هي في حكم التالف يرجع فيها إلى البدل.
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ تعلّق الزكاة موجبٌ لخروج مقدارها من العين إلى ملك الفقير ، والإخراج من مالٍ آخر الذي هو بمثابة المبادلة مع ما في العين موجبٌ لعوده إلى الملك ، فيكون هذا المقدار مملوكاً بملكيّة جديدة ، وقد عرفت أنّها في حكم التالف ، فيكون مقدار المخرج له ويغرم للبائع مثله أو قيمته.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة أعني : ما إذا كان الفسخ قبل