.................................................................................................
______________________________________________________
الإخراج إذ قد خرج مقدار الزكاة عن الملك بمجرّد الوجوب وتعلّق الزكاة ، فعند الفسخ يكون هذا المقدار خارجاً عن ملك المشتري ، غاية الأمر أنّ له أن يعيده إلى الملك بالمبادلة الحاصلة من الإخراج من مالٍ آخر ، فهو مخيّر بين الدفع من العين فيغرم للبائع حينئذٍ البدل ، وبين الدفع من الخارج ، كما أنّه يتخيّر حينئذٍ أيضاً بين دفع العين إلى البائع وبين دفع البدل ، لما عرفت من أنّ المملوك بملكيّة جديدة في حكم التالف من حيث الرجوع إلى البدل.
فتحصّل : أنّه لا ملزم لأخذ البائع تمام العين في جميع التقادير.