.................................................................................................
______________________________________________________
«قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال إلى أن قال : وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء» (١).
وقد حملها الشيخ (٢).
تارةً : على أنّ الشيء المنفي مطلقٌ يعمّ المثقال فما دون ، فليحمل على الأوّل ، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة المصرّحة بأنّ في العشرين نصف دينار ، لارتفاع التنافي بذلك.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ ظاهر النفي الوارد في مقام التحديد عدم تعلّق الزكاة فيما دون الأربعين بتاتاً ، لا خصوص المثقال ، لبعده عن الفهم العرفي جدّاً ، ولذا لو قال : في كل ثمانين مثقالان وليس في أقلّ من ثمانين شيء ، لا يفهم منه عرفاً إلّا نفي الزكاة عن الأقلّ رأساً ، لا خصوص المثقالين.
وأُخرى على التقيّة ، لموافقتها لبعض العامّة.
وهذا أيضاً بعيد ، لعدم تأتّي التقيّة لمجرّد الموافقة لقول بعض العامّة وإن كان شاذّاً نادراً كما في المقام ، بل لا بدّ وأن يكون معروفاً عندهم كي يصدق عنوان الاتّقاء كما لا يخفى.
وعليه ، فيدور الأمر بين وجهين آخرين.
إمّا حمل النصوص السابقة على الاستحباب بقرينة صراحة هذه في نفي الزكاة عمّا دون الأربعين.
أو المعارضة والتصدّي للترجيح.
وحيث لا سبيل إلى الأوّل ، لما عرفت سابقاً من أنّ قوله (عليه السلام) :
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٤١ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٣.
(٢) لاحظ التهذيب ٤ : ١١ ، الإستبصار ٢ : ١٣.