.................................................................................................
______________________________________________________
«فيه الزكاة» و : «ليس فيه الزكاة» متعارضان عرفاً ومتهافتان ، ولا يصلحان للقرينيّة بوجه ، مضافاً إلى التسالم على الوجوب في العشرين من أكثر الأصحاب حسبما عرفت. فيتعيّن الثاني ، وستعرف الحال فيه.
ثانيتهما : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيهما؟ «فقال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون ديناراً والدراهم مائتي درهم» هكذا في التهذيب (١).
ولكن الشيخ الصدوق رواها بعين السند والمتن إلّا أنّ المذكور فيها : «تسعة عشر ديناراً» بدل : «تسعة وثلاثون» كما نبّه عليه في الحدائق (٢) ، فيظهر من ذلك وقوع التحريف في التهذيب إمّا من الشيخ نفسه أو من النسّاخ ، وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ.
وممّا يرشدك إلى وقوع التحريف من النسّاخ لا من الشيخ أنّه (قدس سره) نقل هذه الصحيحة ولم يعلّق عليها بشيء كما علّق على صحيحة الفضلاء من التوجيه والحمل على التقيّة أو غيرها كما سمعت ، فإنّه يكشف عن أنّ الرواية كانت عنده مثل ما في الفقيه وإلّا لعلّق عليها كما علّق على أُختها (٣) ، فهذا ينبئ عن أنّها لم تكن مخالفة لمذهبه ، وإنّما وقع الاشتباه من النسّاخ في نقلها.
ومع الغضّ عمّا ذكر فغايته إجمال الرواية من أجل تردّد النسخة وتعدّدها ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٤١ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٤ ، التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٨٨.
(٣) لعلّ الوجه في عدم التعليق أنّه (قدس سره) أورد الروايتين في بابين مختلفين ، لاحظ التهذيب ٤ : ١١ و ٩٢ ، والحاجة إلى التعليق إنّما تناسب الباب الأوّل كما لا يخفى.