.................................................................................................
______________________________________________________
أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة ، ففيه العشر» إلى أن قال : «وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء» إلخ (١) ، ونحوه غيره ، وهو كثير جدّاً فيه الصحيح والموثّق ، فلاحظ.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك حتّى من العامّة وإن لم نلاحظ ما عدا كتاب عمدة العدّة لبعض الحنابلة المتضمّن للتصريح بذلك (٢).
نعم ، يظهر من المغني مخالفة أبي حنيفة ومجاهد وأنّهما يريان الزكاة في القليل والكثير ، الراجع إلى إنكار النصاب رأساً وأنّ المشهور بين العامّة هو التحديد بخمسة أوساق كما يراه الأصحاب (٣).
وبإزائها روايات دلّت على خلاف ذلك ، وهي بين ما تدلّ على تعلّق الزكاة بكل ما خرج قليلاً كان أو كثيراً ، الذي مرجعه إلى نفي النصاب رأساً ، كرواية إسحاق بن عمار المتضمّنة لقوله : «زكّ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً» (٤).
وما تدلّ على التحديد بوسق واحد ، كمرسلة ابن سنان (٥).
وما تدلّ على التحديد بوسقين ، كروايتي يحيى بن القاسم وأبي بصير (٦).
ولكنّها بأجمعها ضعيفة السند أمّا بعلي بن السندي أو بمحمّد بن علي المردّد بين الثقة والضعيف أو بالإرسال ، ما عدا رواية واحدة ، وهي صحيحة الحلبي
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٧٦ / أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٥.
(٢) العدّة شرح العمدة : ١٣١.
(٣) المغني ٢ : ٥٥٢ ٥٥٣ / ١٨٢٧.
(٤) الوسائل ٩ : ١٨١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٣ ح ٢.
(٥) الوسائل ٩ : ١٨١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٣ ح ٤.
(٦) الوسائل ٩ : ١٨٠ ، ١٨١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٣ ح ١ ، ٣.