وهو بالمنّ الشاهي (١) وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاً مائة وأربعة وأربعون منّاً إلّا خمسة وأربعين مثقالاً ، وبالمنّ التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع مَنّ وخمسة وعشرون مثقالاً ، وبحقّة النجف في زماننا سنة ١٣٢٦ وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالاً سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ،
______________________________________________________
عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ «قال : في ستّين صاعاً» (١) ، فجعل الاعتبار فيها بالوسق الواحد.
وحيث إنّها رواية واحدة شاذّة غير صالحة للمقاومة مع هاتيك النصوص المتظافرة بل المتواترة كما عرفت فلتطرح ويردّ علمها إلى أهله.
ولا بأس بالحمل على الاستحباب بإرادة الثبوت من الوجوب ، حذراً من الطرح ، وجمعاً بين الأخبار الذي هو مهما أمكن أولى.
وأمّا التقيّة فلا سبيل إليها لمجرّد فتوى أبي حنيفة ومجاهد بعد أن كان المشهور بين العامّة موافقتهم معنا حسبما عرفت.
(١) قد عرفت أنّ النصاب بحسب الكيل خمسة أوسق ، التي هي عبارة عن ثلاثمائة صاعاً.
وأمّا تطبيق ذلك على الوزن : فقد ذكر غير واحد من الأصحاب : أنّ الصاع تسعة أرطال عراقيّة ، كما أنّها ستّة مدنيّة ، واثني عشر مكّيّة ، حسبما مرّ التعرّض
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٧٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ١٠.