.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهراً ولعلّنا نتكلّم فيها في فرصة مناسبة.
وقد وردت فيها روايات متعارضة قد دلّ بعضها على السقوط معلّلاً بأنّه إذن لا يبقى له شيء ، ودلّ بعضها الآخر على عدم السقوط. والروايات المتقدّمة تحدّ من الطائفة الأُولى التي لا بدّ لها من العلاج ، وتمام الكلام في محلّه إن شاء الله.
وكيفما كان ، فقد تحصّل من جميع ما قدّمناه أنّه لم ترد في المقام رواية تدلّنا على استثناء الخراج كما وردت في المقاسمة على ما عرفت. إذن لم يثبت هذا الاستثناء بعنوانه. فالصحيح ما ذكره العلّامة (قدس سره) من أنّ حكم الخراج حكم سائر المؤن. فإن قلنا بالاستثناء فيها ثبت فيه أيضاً ، وإلّا فلا.
وتوضح المقام أنّ هنا مسألتين :
إحداهما : في أنّ الزكاة هل تتعلّق بالأراضي الخراجيّة أم أنّها ساقطة عنها بالكلّيّة ويغني أداء الخراج عن أداء الزكاة؟ وهذا ما تكلّمنا فيه لحدّ الآن ، وعرفت أنّ المجمع عليه بين الخاصّة والعامّة ما عدا أبي حنيفة هو عدم السقوط ، وعرفت وجهه بما لا مزيد عليه.
الثانية : في أنّ ما يأخذه السلطان باسم الخراج من خارج النتاج من نقدٍ وغيره الذي هو بإزاء مقاطعة الأرض كإجارة لها سواء كانت ملكاً للمسلمين أو من المباحات الأصليّة ، بمثابة الضريبة في عصرنا الحاضر ، هل يستثني ممّا تتعلّق به الزكاة كما يستثني ما يأخذه من نفس العين باسم المقاسمة بلا إشكال ، أم لا؟
المشهور هو الاستثناء ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع ، ولم يُنسَب الخلاف إلّا إلى العلّامة في المنتهي كما عرفت.
ويستدلّ للمشهور بوجوه :