.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : التصريح بالاستثناء في روايات المقاسمة المتقدّمة من صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها (١) ، إذ لا فرق بينها وبين الخراج في لسان الأخبار ، والتفكيكُ باختصاص المقاسمة بما يأخذه من نفس العين والخراج بخارجه اصطلاحٌ من الفقهاء ، فتلك الأخبار كافية في إثبات المطلوب.
وفيه : أنّ التفكيك وإن كان اصطلاحاً حادثاً من الفقهاء كما ذُكِر ، إلّا أنّ المراد في هذه الروايات خصوص المقاسمة المصطلحة ، أعني المقاطعة مع الزارع في نفس الحين بدفع حصّة منها للسلطان ، لأجل التعبير في صحيحتي أبي نصر بقوله : «في حصصهم» وبقوله في صحيحة أبي بصير : «فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» ، فإنّها ظاهرة في أنّ المستثنى خصوص الحصّة التي يأخذها السلطان من نفس الغلّة ، دون ما يأخذه من الخارج المسمّى باسم الخراج الذي هو محلّ الكلام.
الثاني : ما تقدّم من الروايات النافية للزكاة عن الأراضي الخراجيّة (باب ١٠ زكاة الغلّات) من صحيحة رفاعة وغيرها ، بعد الحمل الذي ارتكبه الشيخ كما مرّ من إرادة النفي في مجموع الغلّة ، الأعمّ ممّا يأخذه السلطان وما يبقى ، غير المنافي لتعلّقها في حصّة الزارع ، فتكون النتيجة استثناء الخراج عمّا تتعلّق به الزكاة كما مرّ المطلوب.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ ظاهر تلك النصوص نفي الزكاة رأساً عن تلك الأراضي ، ولا قائل به كما مرّ ، ولا معنى لتأويلها ثمّ الاستدلال بها ، فإنّ مناط الحجّيّة هي الظهورات والمفروض عدم إمكان الأخذ بها في المقام ، ولا سبيل للاحتجاج بالرواية المؤوّلة كما هو واضح.
الثالث : ما ورد في الفقه الرضوي من التصريح باستثناء الخراج ، حيث قال :
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧.