.................................................................................................
______________________________________________________
ومعافارة وأُمّ جعرور نوعان رديّان من التمر غير قابلين للأكل.
ومحلّ الاستشهاد ذيلها المتضمّن لتعليل الترك للحارس يحفظه إيّاه ، فإنّ استثناء حصّة الحارس معلّلاً بكونها مئونة الحفظ يدلّنا على استثناء سائر المؤن أيضاً المصروفة في سبيل الاستنتاج من الزرع بمناط واحد بمقتضى عموم التعليل.
والجواب : أنّ مئونة الحفظ تمتاز عن سائر المؤن ، نظراً إلى أنّ الحاجة الماسّة إلى الحراسة لا تكون إلّا بعد بلوغ الثمر ، حذراً من السرقة أو التلف ، فهي مئونة حفظ العين بعد تحقّقه وتكوّنه ، وتصرف من نفس العين بعذق أو عذقين ، وأين هذا من المؤن السابقة على زمان التعلّق المصروفة في سبيل تحصيل العين وتكوينه؟! سيّما على القول المشهور في وقت التعلّق من أنّه زمان الاحمرار أو الاصفرار ، فإنّ استثناء مئونة الحفظ لا يلازم استثناء سائر المؤن المبذولة من الخارج ، بل أحدهما أجنبي عن الآخر ، ولا إشعار في البين فضلاً عن الدلالة.
ومنه يظهر الجواب عن عموم التعليل ، فإنّه تعليلٌ في مورده أعني : مئونة الحفظ التي هي من المؤن المتأخّرة عن زمان الخرص الذي هو بعد تعلّق الوجوب ولا ربط له بالمؤن السابقة كما لا يخفى.
وعلى الجملة : حفظ الثمر المستتبع لحقّ النظر يستلزم الانتفاع من العين بعذق أو عذقين بطبيعة الحال يصرفه لنفسه وعياله كما أُشير إليه في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في زكاة التمر والزبيب «قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله» (١) ، نظير ما يعطى من العين ضغثاً أو ضغثين يوم حصاد الحنطة والشعير للقانع والمعتر على ما نطقت به النصوص (٢) ، ونظير حصّة السلطان المدفوعة عن نفس العين
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٩١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٨ ح ٣.
(٢) لاحظ الوسائل ٩ : ١٩٥ و ١٩٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ١٣ و ١٤.