.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يُقاس عليها سائر المؤن.
ومنها : ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) ، وملخّصه : أنّ مسألة الاستثناء وعدمه من الفروع العامّة البلوى الكثيرة الدوران في جميع الأعصار والأمصار ، فلا بدّ من معرفتها والفحص عنها على كلّ من يجب عليه الزكاة ، ومنهم أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ، لامتناع الغفلة عنها عادةً بعد ما عرفت من شدّة الابتلاء ، فبطبيعة الحال يكون الحكم واضحاً لديهم من غير خفاء فيه يوجه.
وحينئذٍ فإمّا كانوا قائلين بالاستثناء ، أو بعدمه :
فعلى الأوّل : لم يكن ذلك إلّا لوصوله إليهم من الإمام (عليه السلام) ، لقضاء العادة بامتناع قيام السيرة في مثل هذا الحكم عن اجتهادٍ ورأي بمرأى منه ومسمع من غير مراجعته (عليهم السلام).
وعلى الثاني : فهو من غرائب التأريخ ، بل غير قابل للتصديق ، إذ كيف يمكن الشهرة في العصور المتأخّرة على خلاف السيرة الجارية في عصر الإمام (عليه السلام)؟! بل أنّ هذا شيء ممتنع عادةً كما لا يخفى.
وعليه ، فيصحّ أن يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام (عليه السلام) بطريق الحدس من رأي أتباعه المطابق لما عليه المشهور.
بل ذكر (قدس سره) أنّه لو جاز استكشاف رأي المعصوم (عليه السلام) من فتوى الأصحاب في شيء من الموارد فهذا من أظهر مصاديقه (١).
ويندفع : بأنّ المتصدّي لأمر الزكاة في عصرهم (عليهم السلام) كان هو حكّام الجور والعمّال المنصوبون من قبلهم القائمون بجباية الزكوات ، والمشهور بين فقهاء العامّة بل المتسالم عليه لديهم ، ما عدا عطاء (٢) هو عدم الاستثناء ،
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٣ : ٣٨٣.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ / ٧٨.