.................................................................................................
______________________________________________________
والتخصيص بالعُشر أو نصفه من خصوص الزكوي يستوجب تخصيص الأكثر والحمل على الفرد النادر كما لا يخفى. فيستكشف من ذلك كلّه أنّ الآية المباركة غير ناظرة إلى باب الزكاة بوجه.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاقات التي استندنا إليها في الحكم بعدم الاستثناء عدم الفرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق وبين اللاحقة.
ولكن قد يفصل بينهما فيلتزم بالاستثناء في اللاحقة ، ولا وجه له ، فإنّ العين وإن كانت مشتركة بعد التعلّق بين المالك والفقير ولم يجب على المالك حفظ حصّة الفقير إلى أن تبلغ حدّ الكمال والنتاج كما بعد الحصاد مثلاً إلّا أنّه لو صرف مئونة في سبيل ذلك فلا ولاية له على الفقير في احتسابها عليه ليحكم باستثنائها.
نعم ، تحمّل هذه المئونة في سبيل حفظ مال الغير أعني : حصّة الفقير ضرر عليه ، إلّا أنّه بنفسه أقدم عليه ، ويمكنه التخلّص عنه ، إمّا بتسليم حصّة الفقير من عين المال أوّل زمان التعلّق ليكون هو المتصدّي لمئونة حفظ ماله مستقلا أو بنحو الشركة مع المالك ، أو بالاستئذان من وليّه وهو الحاكم الشرعي في صرف تلك المؤن ثمّ الاحتساب عليه فيتّجه الاستثناء في أحد هذين التقديرين ، وإلّا فلا فرق بين اللاحقة والسابقة في عدم الاستثناء بمناط واحد حسبما عرفت.
والمتحصّل من جميع ما سردناه لحدّ الآن : أنّا لم نجد بعد إمعان النظر في الأدلّة ما يستوجب الخروج عن إطلاقات العُشر ونصف العشر ليقتضي استثناء المؤن بحيث لو كانت مستوعبة للحاصل من الغلّة لم يبق موضوع للزكاة كما هو كذلك في الخمس ، بل الزكاة حقّ إلهي متعلّق بتمام ما تنبته الأرض بمنزلة الأُجرة عليها ، فكما أنّ الاستيعاب المزبور لا يستوجب سقوط الأُجرة ولا