هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أُخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
______________________________________________________
بعد أن كان المجموع ثمراً لعام واحد. فالاعتبار في بلوغ النصاب بمراعاة الكلّ واجتماعها في ملك واحد وإن كانت متفرّقة زماناً أو مكاناً بمقتضى إطلاق الأدلّة.
ونتيجة ذلك : لزوم ضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، فمتى بلغ المجموع حدّ النصاب وجبت الزكاة وإن كان كلّ منها لولا الضمّ دون الحدّ وناقصاً عنه.
وهذا في الجملة ممّا لا ارتياب فيه ولا غبار عليه ، والعمدة إطلاق الأدلّة كما عرفت بعد عدم نهوض دليل على اعتبار الاتّحاد في شيء من تلك الجهات.
وإنّما الكلام في موضعين :
أحدهما : لو أثمر النخل في عام واحد مرّتين بفاصل ستّة أشهر مثلاً فهل ينضمّ أحدهما بالآخر ويلاحظ النصاب في المجموع ، أم أنّهما في حكم ثمرة عامين ويعتبر النصاب في كلّ منهما بحياله ولا يكمل نقص أحدهما بالانضمام إلى الآخر؟
ثانيهما : هل يعتبر في الانضمام اجتماع النصاب في الملك في زمان واحد ، أم يكفي ولو خرج السابق عن ملكه بتلف أو إتلاف قبل بلوغ اللاحق ، فلو تفاوتت في الإدراك بفاصل شهر مثلاً وكان الذي أدرك أوّلاً دون النصاب فأخرجه عن ملكه ببيع أو إتلاف ونحو ذلك ، فهل ينضمّ ذلك بالنتاج الوارد متأخّراً ويتشكّل منهما النصاب أم لا؟