.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ناقش صاحب الجواهر (قدس سره) في كلّ من الموضعين :
أمّا في الموضع الأوّل : فقد استشكل (قدس سره) في الانضمام ، معلّلاً ذلك بما لفظه : إنّ أهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما خصوصاً إذا فصل بين الثمرتين زمان معتدّ به (١).
أقول : لا ريب في صدق التعدّد في نظر العرف ، بل هو من الواضحات ، إلّا أنّ الكلام في منع ذلك عن الانضمام ، فإنّه أوّل الكلام ، بل ممنوع ، لعدم الدليل على اعتبار الوحدة المكانيّة ولا الزمانيّة في ملاحظة النصاب كما عرفت.
فإنّ من كانت له مزرعتان إحداهما في شرق البلد والأُخرى في غربه فضلاً عمّا إذا كانتا في بلدين متباعدين ، لا يشكّ العرف في أنّ الغلّة من إحداهما تغاير الأُخرى وأنّهما متعدّدان ، كما لا يشكّ في ذلك فيما لو اختلفا من حيث الجودة والرداءة ، ولا سيّما إذا كانت إحداهما في منتهى الجودة والأُخرى في منتهى الرداءة ، ومع ذلك لا يتأمّل فقيه في انضمامهما لدى ملاحظة النصاب.
بل لولا الارتكاز والفهم العرفي والتسالم الخارجي من جميع المسلمين لحكمنا بالانضمام حتّى ولو كانت الثمرتان من عامين أو أكثر ، عملاً بإطلاقات نصوص النصاب ، غير أنّ المنسبق منها إلى الأذهان بحسب الفهم العرفي إرادة الوارد من عام واحد ، مضافاً إلى التسالم من عامّة المسلمين كما عرفت.
وعلى الجملة : لا قصور في إطلاقات النصاب عن الشمول للمقام كغيره من سائر موارد الانضمام ، ولا ينبغي التشكيك فيه بوجه.
وأمّا في الموضع الثاني : فقد ناقش أيضاً في الانضمام بدعوى أنّ المنسبق من أدلّة النصاب مملوكيّته بتمامه في زمان واحد ، فلو خرج البعض عن الملك قبل استكمال الباقي واستنتاجه بتلفٍ أو إتلاف سقط عن صلاحيّة الانضمام ليتشكّل
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٢٤٤.