.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا لو كان الشراء بعد وقت التعلّق فالزكاة حينئذٍ على البائع ، لكونه المالك آن ذاك.
ولا بدّ من فرض الكلام فيما لو باع المالك جميع العين الزكويّة من الزرع أو الثمر ، وإلّا فلو كان المبيع مقداراً منها بحيث بقي منه ما يعادل الزكاة لم تجب الزكاة في المبيع ، لأنّ اختيار التطبيق بيد المالك الذي هو الشريك الأعظم حتّى على مسلك الإشاعة كما تقدّم (١) ، فله التصرّف في العين الزكويّة ببيعٍ ونحوه والإخراج من الباقي.
وحينئذٍ ، فإن علم المشتري بأداء البائع الزكاة ولو من مال آخر عيناً أو قيمةً أو بالتضمين من قبل الحاكم الشرعي فلا كلام ، وإن علم بالعدم فسيجيء (٢).
وأمّا لو شكّ في ذلك فقد ذكر في المتن أنّه ليس عليه شيء وهو الصحيح.
لا لأصالة الصحّة الجارية في البيع ، لما ذكرناه في محلّه من أنّ الحمل على الصحيح بمعنى ترتّب الأثر على العمل في مقابل الفاسد لا الصحيح بمعنى عدم ارتكاب القبيح لم يدلّ عليه دليل لفظي لنتمسّك بإطلاقه ، وإنّما ثبت ذلك بالسيرة القطعيّة العمليّة من المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام).
ومن الواضح أنّ السيرة دليل لبّي لا إطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقّن منه ، وهو ما لو شكّ في صحّة المعاملة بعد إحراز القابليّة وسلطنة البائع وقدرته على البيع لكونه مالكاً أو وكيلاً فكان الشكّ في الصحّة لجهات خارجيّة من كونها غرريّة أو ربويّة ونحو ذلك ، وأمّا مع عدم الإحراز واحتمال عدم تسلّط البائع على البيع وعجزه عنه فلم تثبت السيرة في مثل ذلك أبداً ، فلو شكّ في أنّ البائع أصيل أو فضولي ولم تكن العين تحت يده لم يمكن إحراز الأصالة بأصالة
__________________
(١) في ص ٥ ، ١٨٧ ١٨٨ ، ١٩٥ ، ٢٣٠.
(٢) في ص ٣٧٩.