.................................................................................................
______________________________________________________
الصحّة ، لعدم قيام السيرة في مثل ذلك حسبما عرفت.
ومقامنا من هذا القبيل ، للشكّ في قدرة البائع وتسلّطه على النقل بالإضافة إلى عشر المبيع أعني : ما يعادل الزكاة فلا مجال للتمسّك بأصالة الصحّة في أمثال المقام.
بل الوجه فيه : الاستناد إلى قاعدة اليد التي هي أمارة شرعيّة على الملكيّة ، وبها يحرز أنّ البائع مالك حين البيع لتمام المبيع الذي هو تحت يده وتصرّفه ، ويرتفع الشكّ بعدئذٍ عن صحّة المعاملة.
نعم ، لا حجّيّة لليد الفعليّة المسبوقة بكونها يد عدوان أو يد أمانة ، كما لو كانت العين في يده وديعة أو عارية أو إجارة وقد ادّعى الآن الملكيّة بشراءٍ ونحوها مع اعترافه بعدم الملك سابقاً ، لانقلابه بذلك عن المنكر إلى المدّعى ، ولا بدّ له من إثبات النقل وإلّا كان المرجع أصالة عدم الانتقال.
وبعبارة اخرى : مورد حجّيّة اليد وكشفه عن الملكيّة ما إذا كان ذو اليد منكراً فلا تسمع الدعوى في مقابل اليد ما لم تقم عليه البيّنة ، وأمّا لو أصبح مدّعياً لإقراره بكون يده أمانيّاً سابقاً وادّعائه النقل إليه لاحقاً وله خصم ينكر هذه الدعوى ، فلا محيص له من إقامة البيّنة على صحّة ما يدّعيه ، ولا تجديد اليد الفعليّة ، لعدم كشفها والحال هذه عن الملكيّة أبداً ، بل يرجع إلى استصحاب عدم الملكيّة كما عرفت.
إلّا أن هذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يحرز تسلّط ذي اليد وقدرته على الانتقال إلى نفسه ، وأمّا لو أحرز ذلك كما لو فرض العلم في المثال المزبور بكونه وكيلاً عن المالك في انتقال ما في يده إلى نفسه متى شاء والمالك أيضاً يعترف بذلك فلا قصور في دليل حجّيّة اليد وأنّه لولا هذا لما قام للمسلمين سوق عن الشمول للمقام ، سيّما إذا لم تقم دعوى مضادّة بإزائه.