.................................................................................................
______________________________________________________
ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (١).
فإنّ الأخذ من المشتري يكشف عن أنّ البائع لم يملك من المبيع إلّا ما عدا مقدار الزكاة وأنّ هذا المقدار من العين ملك للغير ، ولأجله يؤخذ من المشتري ويدفع إليه ، فلو كانت الزكاة متعلّقة بذمة المالك وكانت العين كلّها ملكاً خالصاً له فلما ذا تؤخذ من المشتري؟! واحتمال التعبّد المحض كما ترى بعيدٌ عن الفهم العرفي جدّا.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ النصوص كادت أن تكون صريحة في التعلّق بالعين والاشتراك بين المالك والفقير نحو شركة ، غاية الأمر أنّ المالك لأجل كونه الشريك الأعظم وذا حظّ أوفر له اختيار التطبيق كيفما شاء ، بل له الدفع من الخارج عيناً أو قيمةً إمّا من خصوص النقدين أو مطلقاً على كلامٍ قد تقدّم.
وأمّا كيفيّة التعلّق فغير خفي أنّ المستفاد من النصوص كموثّقة أبي المعزى المتقدّمة آنفاً أنّ التعلّق بالإضافة إلى جميع الأجناس الزكويّة بنسقٍ واحد ، فالكيفيّة بأيّ معنى كانت وكيفما فُسِّرت يشترك فيها الكلّ وتنطبق على جميع الأصناف بمناط واحد ، لا أنّها في بعض الأعيان الزكويّة بمعنى وفي البعض الآخر بمعنى آخر ، لمنافاته مع ظاهر قوله (عليه السلام) في الموثّق المزبور : إنّ الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم ، الظاهر في أنّ الشركة في جميع الأموال بمعنى واحد كما عرفت.
وحينئذٍ نقول : لا شكّ أنّ ظواهر بعض النصوص مثل قوله (عليه السلام) : «فيما سقته السماء العشر» ، وقوله : «في كل أربعين مثقال من الذهب نصف مثقال» هي الإشاعة والشركة الحقيقيّة ، لظهور الكسر المشاع في ذلك ، ومع التنزّل فلا
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٢٧ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٢ ح ١.