.................................................................................................
______________________________________________________
أقلّ من الظهور في الكليّ في المعيّن الذي هو أيضاً نحو من الشركة.
كما لا ريب أنّ ظاهر بعضها هو الكلّي في المعيّن دون الإشاعة ، مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين شاة شاة» ، إذ لو أُريد الإشاعة بأن كان كلّ فرد من تلك الشياه مشتركاً فيه بين المالك والفقير في جميع أجزائها بنسبة الواحد إلى الأربعين لكان دفع الشاة الواحدة دفعاً لما يعادل تلك الأجزاء المتشتّتة في كلّ فرد وإخراجاً لما يساويها في المقدار لا إخراجاً لنفس الفرض بالذات ، وظاهر الدليل هو الثاني ، وهو الملائم للكلّي في المعيّن حسبما عرفت.
وعلى الجملة : فالجمود على ظواهر النصوص وإن كان يعطينا الإشاعة مرّة والكلّي في المعيّن مرّة أُخرى ، إلّا أنّ في طائفة أُخرى منها ما يستحيل إرادة شيء من ذينك المعنيين ، مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ خمس من الإبل شاة» ونحو ذلك ممّا كان الفرض مبايناً مع العين ، كموارد دفع الحقّة أو الجذعة أو ابن اللبون ممّا لا يوجد شيء منه في العين الزكويّة ليتصوّر فيه الكلّي في المعيّن فضلاً عن الإشاعة ، وقد عرفت لزوم تفسير التعلّق بمعنى ينطبق على الكلّ بنمط واحد ، فبهذه القرينة القاطعة لا بدّ من رفع اليد عن الظهور المزبور الموجود في بعض النصوص والحمل على إرادة الشركة في الماليّة.
ومعنى ذلك : أنّ الفقير يشارك المالك في العين لكن لا من حيث إنّه عين ، بل من حيث إنّه مال ، فلا يستحقّ شيئاً من الخصوصيّات الفرديّة والصفات الشخصيّة ، وإنّما يستحقّ ماليّة العشر مثلاً من هذا الموجود الخارجي التي اختيار تطبيقها بيد المالك.
وهذا نظير إرث الزوجة ممّا يثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات وأخشاب قيمةً لا عيناً ، فإنّ الذي يدفع إليها لم يكن عطيّة محضة وبعنوان المجّانيّة ، وإنّما نتلقّاه من الميّت بعنوان الإرث ، والمفروض حرمانها عن العين ، ومرجع ذلك في الحقيقة إلى أنّها تشارك الورثة في ماليّة العين بمقدار الثمن ،