.................................................................................................
______________________________________________________
فيطبّق الوارث مقدار حصّتها من الماليّة في ضمن مال آخر بعد أن لم تكن الخصوصيّات مورداً لاستحقاقها.
والمقام من هذا القبيل ، فإنّ الفقير يملك حصّة معيّنة من عشرٍ ونحوه من ماليّة العين الزكويّة ، ولا يملك المالك من ماليّتها إلّا ما عدا هذه الحصّة ، وبالأداء إلى الفقير من العين أو من خارجه بدفع نفس ما يستحقّه الفقير لتحقّق الماليّة المملوكة له في ضمن الفرد المدفوع فيؤدّي نفس الفرض بالذات لا شيئاً آخر يعادله في المقدار عوضاً عن الفرض ، وهذا معنى عام يشترك فيه جميع الأعيان الزكويّة وينطبق على الكلّ بمناط واحد.
فالمقام وإرث الزوجة من وادٍ واحد وإن كان بينهما فرق من جهة أُخرى كما لا يخفى.
وملخّص الكلام في المقام : أنّ القول بتعلّق الزكاة في الذمّة وأنّ العين مصدرٌ للوفاء وموردٌ للحقّ فقط مع كونه بتمامه ملكاً للمالك خاطئ جدّاً ، بل هي متعلّقة بنفس العين ولا يملك المالك إلّا ما عدا مقدار الزكاة والباقي ملك للفقير على ما يساعده ظواهر النصوص حسبما عرفت. فلا جرم يكون بينهما نوع من الشركة.
كما أنّ القول بالإشاعة والشركة الحقيقيّة بحيث يكون كلّ جزء من العين الزكويّة مشتركاً فيه بين المالك والفقير بنسبة معيّنة أيضاً بعيدٌ عن الصواب وإن كان ربّما يساعده التعبير بالعشر ونصف العشر ونحوهما ممّا هو ظاهر في الكسر المشاع.
أمّا أوّلاً : فلتسالم الأصحاب بل اتّفاق الخاصّة والعامّة على أنّ كيفيّة التعلّق مهما كانت فهي في جميع الأجناس الزكويّة بنسق واحد ، ومن الضروري عدم انطباق هذا الضابط على مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ خمس من الإبل شاة» ونحوه ممّا كان الفرض مبايناً مع العين.