.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك قصر الملك بحيث لو خالف فباع أو وهب كان باطلاً ، بل غايته الإثم فقط.
وعلى الجملة : فغاية ما يترتّب على النذر وجوب الفعل ، فإذا لم يفعل فقد عصى ، ولكن الملكيّة لا قصور فيها أبداً ، فلا موجب لانقطاع الحول بوجه.
ثانيها : ما قد يقال من أنّ تعلّق النذر بشيء الموجب للوفاء به يمنع عن كلّ فعل يضادّه وينافيه من الأفعال التكوينيّة أو الاعتباريّة ، من بيعٍ أو هبةٍ ونحو ذلك ، فإنّها بأجمعها ممنوعة ، فهي غير مقدورة شرعاً ، فكانت كالممنوع عقلاً ، فيوجب ذلك بطلان البيع لا محالة ، لأنّ القدرة فيه على التسليم شرطٌ في صحّة المعاملة ، فلا جرم يكشف ذلك عن قصور في الملك ، نظير الوقف الذي ليس له التسلّط على رقبة المال ، لعدم تماميّة الملك ، فلأجله لا تتعلّق به الزكاة.
ويندفع بما تعرّضنا له في بحث المكاسب عند التكلّم حول منذور التصدّق ، من أنّه لم يدلّ أيّ دليلٍ على اعتبار القدرة الشرعيّة على التسليم في صحّة البيع بحيث لا يكون منافياً لواجبٍ آخر ، بل المعتبر إنّما هي القدرة الخارجيّة التكوينيّة فقط ، نظراً إلى أنّ البيع ليس هو مجرّد الاعتبار النفسي المبرَز ، فإنّه وإن حصلت الملكيّة بمجرّد العقد إلّا أنّ متمّمة في نظر العقلاء إنّما هو الأخذ والعطاء والقبض والإقباض المعبّر عنه بالفارسيّة «داد وستد» فإنّه الموجب لانقطاع علاقة الطرفين من العوضين ، بحيث لا عبرة بالتلف بعد ذلك ، وإلّا فالتلف قبل القبض من مال بائعه ، فبالتسليم الخارجي يتحقّق تمام الملك ، ولأجله كانت القدرة عليه شرطاً في الصحّة ، سواء استلزم التسليم المزبور ترك واجب أو فعل حرام أم لا ، فإنّ ذلك لا دخل له في صحّة المعاملة بوجه ، بل هو من باب التضادّ ، ولا يترتّب على مخالفته إلّا الإثم أو مع الكفّارة كما في موارد مخالفة النذر.
وعلى الجملة : فالأمر بالتصدّق الناشئ من قبل النذر لا يستوجب بطلان