ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً ، مسامحةً أو فراراً من الزكاة. والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه.
______________________________________________________
وأمّا هذه المسألة ، وهي المسألة الثانية : فقد سبق أن أشرنا إلى ضعف الفارق الذي ذكره الماتن بين المسألتين (١) ، وأنّ القبض لا دخل له إلّا في تشخيص الكلّي وتعيين ما في الذمّة من الدين فيه لا في حصول الملكيّة ، فإذا كان تعلّق الزكاة بالمال الزكوي بنحو الكلّي كما قد يعطيه ظواهر جملة من النصوص فأيّ مانع من ثبوتها في الكلّي المملوك؟! إذن فلا مناص من التكلّم في المسألة على ضوء ما يستفاد من النصوص ، فنقول : مقتضى غير واحد من الأخبار عدم ثبوت الزكاة في الدين على سبيل الإطلاق ، التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : لا صدقة على الدين» (٢) ، ونحوها غيرها.
وبإزائها طائفة أُخرى تضمّنت التفصيل بين ما يقدر على أخذه ففيه الزكاة دون ما لا يقدر ، بحيث لو تمّت أسانيدها كان مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل الطائفة الأُولى على دينٍ لا يقدر على أخذه ، لأنّ النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ، المستلزم لارتكاب التقييد.
فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن ميسرة ، عن عبد العزيز : عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه؟ «قال : كلّ دين يدعه هو إذا أخذه فعليه زكاته ، وما كان
__________________
(١) في ص ٨٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٩٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٢.