.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» (١).
والدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ عبد العزيز العبدي وإن كان معروفاً إلّا أنّه لم يوثّق ، بل ضعّفه النجاشي (٢). نعم ، ميسرة بن عبد العزيز ممدوح.
والرواية مذكورة في الوسائل والتهذيب كما أثبتناه ، غير أنّ الأردبيلي حاول تصحيحها ، فاستظهر أنّ النسخة مغلوطة والصواب : ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنّه ممدوح لا : ميسرة عن عبد العزيز (٣).
وما ذكره (قدس سره) محتملٌ في نفسه ، غير أنّه عريٌّ عن أيّ شاهد (٤) وإن استصوبه معلّق الوسائل أيضاً ، ومجرّد أنّ والد ميسرة مسمّى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النُّسخ بعد اتّفاقها على الضبط كما ذكرناه.
ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : ليس في الدين زكاة ، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» (٥).
والدلالة واضحة.
وأمّا السند : فليس فيه من يُغمَز فيه عدا إسماعيل بن مرار ، وقد تقدّم غير مرّة أنّه موثّق ، لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم. وعدا عمر بن يزيد ، فإنّه قد يستشكل فيه ، نظراً إلى اشتراكه بين عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.
(٢) رجال النجاشي : ٢٤٤ / ٦٤١.
(٣) جامع الرواة ٢ : ٢٨٥.
(٤) ولكنّه (دام ظلّه) اختاره في المعجم [٢٠ : ١١٤] فليلاحظ.
(٥) الوسائل ٩ : ٩٧ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٧ ، الكافي ٣ : ٥١٩ / ٣.