.................................................................................................
______________________________________________________
نصوص الاقتدار لم يلزم منه أيّ محذور ، عدا حمل تلك النصوص على الاستحباب كما سمعت ، الذي هو حملٌ شائع ذائع. وقد تحفّظنا حينئذٍ على نصوص الطائفة الأُولى النافية للدين ، وحكمنا من أجلها بأنّ الدين ما دام كونه ديناً ثابتاً في الذمّة لا زكاة فيه ، غير أنّه يستحبّ مع القدرة ، وتجب مع القبض الذي يخرج به عن كونه ديناً.
وأمّا لو قدّمنا نصوص الاقتدار وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدرة على الأخذ ، كان لازمه إلغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الأُولى ، إذ لا خصوصيّة حينئذٍ للدين ، بل العين الخارجيّة والملك الشخصي أيضاً كذلك ، إذ لا تجب فيها الزكاة أيضاً ، إلّا إذا كان قادراً عليه متمكّناً من التصرّف فيه في قبال غير المقدور ، كالمال الغائب أو المسروق أو المغصوب ونحو ذلك ممّا تقدّم وعرفت عدم تعلّق الزكاة بها ما لم يتمكّن من التصرّف فيها (١).
مع أنّ ظاهر تلك النصوص : أنّ الدين من حيث إنّه دينٌ وبعنوانه الخاصّ موضوعٌ لهذا الحكم أعني : عدم تعلّق الزكاة فلا بدّ وأن يكون شاملاً لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصيّة.
ومع الغضّ عن جميع ما ذكرناه فتكفينا في المقام صحيحة علي بن جعفر الناصّة على نفي الزكاة في محلّ الكلام أعني : صورة الاقتدار على الأخذ ما لم يتحقّق القبض خارجاً قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ «قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (٢).
وقد رويت بطريقين :
__________________
(١) في ص ٣٣.
(٢) الوسائل ٩ : ١٠٠ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١٥.