.................................................................................................
______________________________________________________
وموثّقة سماعة : قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟ «قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة» (١). ونحوهما غيرهما.
هذا ، وحيث إنّ هذه الطائفة صريحة أو لها قوّة ظهور يجعلها كالصريح في نفي الزكاة ما لم يتحقّق القبض خارجاً وإنّ مجرّد القدرة ما لم تقترن بالقبض لا أثر لها في الوجوب ، فلا جرم تتقدّم على الطائفة السابقة التي أقصاها الظهور في الوجوب مع القدرة تقدّم النصّ أو الأظهر على الظاهر ، فتحمل تلك على الاستحباب ، إذ أنّ مقتضى الجمع العرفي بين ما دلّ على الأمر بالزكاة في الدين الذي يقدر على أخذه وبين ما دلّ على عدم الوجوب ما لم يتسلّمه ويقبضه هو رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ، بقرينه ما دلّ على جواز الترك ، ونتيجته الاستحباب كما عرفت.
فإنّ النسبة بين القدرة والقبض عمومٌ من وجه ، إذ القادر قد يقبض وقد لا يقبض ، كما أنّ القابض قد يكون قادراً قبل قبضه وأُخرى لا يقدر إلّا حين القبض ، كما قد يتّفق في مثل المحاكم أحياناً وإن كان هذا فرداً نادراً ، ولأجله ذكرنا أنّ نصوص القبض أقوى وأظهر من نصوص الاقتدار ، فلاحظ.
ومع الغضّ وتسليم المعارضة بين الطائفتين ، فتتساقطان ، والمرجع حينئذٍ إطلاق الطائفة الأُولى النافية للزكاة عن الدين ، فما دام كونه ديناً ولم يخرج عن الذمّة إلى العين الخارجيّة بالقبض ، لا زكاة فيه وإن كان قادراً على أخذه واستيفائه بمقتضى الإطلاق.
على أنّ هناك مرجّحاً آخر لنصوص القبض ، وهو أنّا لو قدّمناها على
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٧ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٦.