.................................................................................................
______________________________________________________
الوسائل أيضاً (١) فهو غلطٌ كما يفصح عنه قوله بعد ذلك «فلا يزال ماله ديناً» ، إذ لا دين في العارية ، بل المملوك نفس العين الخارجيّة المستعارة ، لا الدين في الذمّة كما هو ظاهر ، والصواب : «يعين» كما أثبتناه عن الوسائل حسبما سمعت.
والمراد : بيع العِيْنَة ، وهو على ما حكاه في مجمع البحرين عن السرائر ـ : أن يشتري سلعةً بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ، ليقضي دَيناً عليه لمن قد حلّ له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العِيْنَة من صاحب الدين الأوّل. مأخوذ من العَين ، وهو النقد الحاضر (٢).
وهو الذي عنونه الفقهاء وحكموا بصحّته من دون شرط ، وفساده مع الشرط.
وكيفما كان فهذه الصحيحة محمولة على الاستحباب جزماً ، وليست هي ممّا نحن فيه.
فالعمدة : الروايتان المعتبرتان المتضمّنتان لإناطة الزكاة في الدين على القدرة على الاستيفاء.
ولكن بإزائها طائفة ثالثة جعل الاعتبار فيها بالقبض وأنّه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادراً على الأخذ.
كمعتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الدين ، عليه زكاة؟ «قال : لا ، حتى يقبضه» قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه؟ «قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٩ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١١.
(٢) مجمع البحرين ٦ : ٢٨٨ (عين).
(٣) الوسائل ٩ : ٩٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.