.................................................................................................
______________________________________________________
كتاب ، سواء أكان من الرواة أم لا ، وهذا له كتابٌ كالسابري على ما عرفته.
إذن لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية ، وأنّ المراد بالرجل إنّما هو السابري الثقة.
ومنها : ما رواه الحميري بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : أعلى الدين زكاة؟ «قال : لا ، إلّا أن تفرّ به» (١).
فإنّ الفرار لا يكون إلّا مع التمكّن والاقتدار على الاستيفاء.
وهي صحيحة السند أيضاً ، فإنّ الطيالسي الموجود فيه مذكورٌ في أسناد كامل الزيارات.
فبهاتين الروايتين المعتبرتين ترفع اليد عن إطلاق الطائفة الأُولى النافية للزكاة على الدين لولا المحذور الآتي كما ستعرف.
وأمّا صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته؟ «قال : يزكّيه ، ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال» (٢).
فهي محمولة على الاستحباب وليست من هذه الطائفة ، إذ في النسيئة أو بيع العِيْنَة ليس لصاحب المال الدائن حقّ المطالبة قبل حلول الأجل ، فلا يقدر على أخذ الدين ، وصريح الأخبار المتقدّمة عدم الزكاة في هذه الصورة ، فحكمه (عليه السلام) هنا بالزكاة مبنيٌّ على الاستحباب قطعاً.
وأمّا ما في بعض النسخ من كلمة «يعير» بدل «يعين» وهو موجود في
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٩ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١٣ ، قرب الإسناد : ١٢٦ / ٤٤١.
(٢) الوسائل ٩ : ١٠٣ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.