٢ ـ ويُعرضُ عليها الماء إذا مَرَّ به.
٣ ـ ولا يضرب وجهها فإنها تسبِّحُ بحمدِ ربّها.
٤ ـ ولا يقفْ على ظهرها إلا في سَبيل اللّه عزّوجلّ.
٥ ـ ولا يحمّلها فوق طاقتها.
٦ ـ ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيقُ (١).
كما رُوي أنه نهى رسولُ اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أن توسَم البهائمُ في وجهها ، وأن تضرَب في وجوهها فانها تسبّح بحمد ربها.
ومن هنا ندركُ ان التعاليم في مجال الرفق بالحيوان ، وحمايته ، على النقيض من العادات الجاهلية السائدة في البيئة العربية آنذاك.
واما بالنسبة إلى التمائم والأَشياء الّتي كانت تعلّقها العربُ على أعناق وصدور رجالها ، وأولادها ، من الأحجار والخَرَز ، وَعظام الموتى ، ومعالجة المرضى والمصابين وغيرهم بها أحياناً فقد حاربَها الإسلامُ ، بعد أن ابطلها كما ابطل الافاعيل الّتي سبق أن ذكرناها قبل هذا.
فلما جاءت جماعات من الأعراب إلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وسألوه عن الرّقى والقلائد الّتي كانوا يتداوون بها أو يسترقونها بدلا عن التداوي بالعقاقير والأدوية قائلين يا رسول اللّه : انتداوى؟
قال رسولُ اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تداووا فإنَّ اللّه لَمْ يَضَعْ داء إلا وَضَعَ لَهُ دَواء » (٢).
بل نجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر سعد بن أبي وقاص عندما اُصيب بمرض في فؤاده أن يعالج نفسَه عِند طبيب إذ قال له لما عادَه وعرف بحاله : « إنَك رجلٌ مفودٌ ، إئتِ الحارثَ بن كلْدة أخا ثقيف فإنَهُ رَجَلٌ يتطبَّب » (٣).
__________________
١ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، وراجع للوقوف على أحاديث حقوق الحيوان كتاب الشؤون الاقتصادية : ص ١٣٠ ـ ١٥٩ أيضاً.
٢ ـ التاج الجامع للاُصول : ج ٣ ، ص ١٧٨.
٣ ـ التاج الجامع للاُصول : ج ٣ ، ص ١٧٩.