ورواه الشيخ في التهذيب عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف بأدنى اختلاف في متنه كسنده.
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : «إذا كان الفجر كالقبطيّة (١) البيضاء» قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال : «إذا كان كذلك» فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : «لا ، إنّما نعدّها صلاة الصبيان» ثمّ قال : «لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه» (٢).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا» (٣).
وعن البحار نقلا عن كتاب [العروس] (٤) بإسناده عن الرضا عليهالسلام ، قال :«[صلّ] (٥) صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا» (٦).
ولا منافاة بين الأخبار الدالّة على أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وبين غيرها من الأخبار المتقدّمة ؛ فإنّه إذا اعترض الفجر وتبيّن وصار كنهر
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «القبطيّة». والمثبت من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٢ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ / ٩٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الفردوس». وما أثبتناه كما في بحار الأنوار ٨٣ : ٧٤ / ٦ ، والحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٧.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) العروس (ضمن جامع الأحاديث) : ١٥٥.