المنتفية في حقّهم ، فلا معارضة بين هذه الروايات وبين الأخبار المتقدّمة وغيرها ممّا دلّ على استحباب هاتين الركعتين ، كما أنّه لا تعارض تلك الأخبار الروايات التي يستشعر أو يستظهر منها انحصار عدد الركعات في أقلّ من ذلك.
مثل : مرسلة الصدوق ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلّي بالنهار شيئا حتّى تزول الشمس ، وإذا زالت صلّي ثماني ركعات ، وهي صلاة الأوّابين ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ، وتستجاب الدعاء ، وتهبّ الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفي ذراعا ، صلّى الظهر أربعا ، وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين اخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعا ، إذا فاء الفيء ذراعا ، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شيئا حتّى تؤوب الشمس ، فإذا آبت ـ وهو أن تغيب ـ صلّى المغرب ثلاثا وبعد المغرب أربعا ، ثمّ لا يصلّي شيئا حتّى يزول نصف الليل ، فإذا زال نصف الليل ، صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلّم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلّاه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت قبل الركوع ، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح ، وهي الفجر إذا اعترض وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله التي قبضه الله عزوجل عليها» (١).
ولا يبعد أن يكون ما تضمّنته هذه الرواية ـ وهي تسع وعشرون بإسقاط
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ / ٦٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٦.