الوتيرة وأربع ركعات من نافلة العصر ـ هي التي لم يكن النبيّ صلىاللهعليهوآله يأتي بأقلّ منه لا لضرورة.
ويحتمل جري هذه الرواية مجرى التقيّة.
ويؤيّد التوجيه الأوّل ـ أي إرادة ما كان النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يقصر عنه وإن كان كثيرا مّا يأتي بأزيد منه ـ مضافا إلى ما في ذيلها من الإشعار به : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن التطوّع بالليل والنهار ، فقال : «الذي يستحبّ أن لا يقصر منه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثمان ركعات ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل» (١) فإنّ في قوله عليهالسلام : «الذي يستحبّ أن لا يقصر منه» إشعارا باستحباب الزيادة ، وأنّ هذه التسعة والعشرين ـ التي هي مع الفرائض تنتهي إلى ستّة وأربعين ركعة ـ هي أفضل ما يؤتى بها من النوافل ، وعليه تنطبق رواية يحيى ابن حبيب ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ، قال : «ستّة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله» قلت : هذه رواية زرارة ، قال : «أو ترى أحدا كان أصدع بالحقّ منه؟» (٢) فلا منافاة بينها وبين أن يكون الفضل في إكمالها إلى أن ينتهي إلى إحدى وخمسين ركعة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦ / ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ / ٧٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٦ / ١٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٥.