ولا ينبغي الالتفات إلى ما فيها من الإشعار بانحصار عدد الفرائض والنوافل المرتّبة فيما ذكر بعد ورود التصريح بشرعيّة ما زاد عليه في سائر الروايات.
كما أنّه لا ينبغي الالتفات إلى ما يستشعر من صحيحة زرارة من انحصار عدد الفرائض والنوافل في الأربع والأربعين بالاقتصار في نافلة العصر على الأربع ، وفي نافلة العشاءين على ركعتين بينهما ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي رجل تاجر أختلف فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلّى؟ قال عليهالسلام : «تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ، ومنها : ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع ، وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه» (١) فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّمها : حمل ما في هذه الرواية على بيان أقلّ المجزئ ، كما يشعر بذلك صحيحة ابن سنان ، الناهية عن الأقلّ من ذلك.
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة» قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧ ـ ٨ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٦ / ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٤.