أقول : الأربع ركعات التي رآها منه بعد العتمة لم يعرف وجهها ، فلعلّها صلاة جعفر ونحوها ، فلا تنافي الأخبار السابقة.
وربّما يظهر من صحيحة أخرى لزرارة : انحصار ما جرت به السنّة في الأربع والأربعين ، فتناقض الأخبار السابقة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما جرت به السنّة في الصلاة؟ فقال : «ثمان ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها : الوتر ، وركعتا الفجر» قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال : «نعم» فقال أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال : فجلس وكان متّكئا ، فقال : «إن قويت فصلّها كما كانت تصلّى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ، إنّ الله يقول : (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ) (١)» (٢) فإنّ مفادها أنّ ما تضمّنته من عدد الركعات هي جميع ما جرت به السنّة.
ولكنّه لا بدّ من تأويلها أو طرحها ؛ لعدم صلاحيّتها لمعارضة الأخبار المتقدّمة وغيرها من الأخبار الواردة في خصوص نافلة الظهرين والأربع ركعات بعد المغرب والركعتين بعد العشاء الآخرة ، البالغة مرتبة (٣) التواتر بل فوقها ، الدالّة بالصراحة على شرعيّتها وكونها من السنّة ، فلا يبعد أن يكون المراد بكون ما في هذه الصحيحة «جميع ما جرت به السنّة» هي جميع ما استمرّ سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآله على فعلها بحيث لم يكن يأتي بأقلّ منها ، لا أنّها جميع ما سنّها النبيّ صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) طه ٢٠ : ١٣٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٧ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٣.
(٣) في «ض ١١ ، ١٤» : «حدّ» بدل «مرتبة».