بظاهره ظاهر الانطباق على المدّعى لكن مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام في الفقرة المتقدّمة عليه : «فإذا طلع الفجر فأوتر» جواز الإيتار بعد طلوع الفجر عند التلبّس بأقلّ من أربع ركعات في زمان الشكّ ، وهذا ينافي المطلوب.
اللهمّ إلّا أن يقيّد هذا الإطلاق بمفهوم الشرط في خبر (١) مؤمن الطاق.
وهو لا يخلو عن تأمّل ؛ إذ لا تنافي بين الخبرين ؛ لجواز أن يكون الإيتار بعد طلوع الفجر مشروطا بمطلق التلبّس ولو بركعتين ، والإتمام مشروطا بالتلبّس بأربع ركعات ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ هاهنا أخبارا مستفيضة تدلّ على خلاف المشهور.
منها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : «صلّها بعد الفجر حتّى تكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كلّ ليلة» وقال : «أوتر أيضا بعد فراغك منها» (٢).
وصحيحة عمر بن يزيد أيضا ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : «ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة» (٣).
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٢٧٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٤ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٢ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب المواقيت ، ح ٥.